Social Security Law 1442H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستحب المعاش للمستقل والأسرة بقطع قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعيش وفقا لذلك؛
١ - أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعيش مساويا للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش
٢ - تحدد آلية الدخل المحتسب وسنيته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع المؤراد المتناعة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد