القانوني

Social Security Law 1442H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحب المعاش للمستقل والأسرة بقطع قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعيش وفقا لذلك؛ ١ - أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعيش مساويا للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش ٢ - تحدد آلية الدخل المحتسب وسنيته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع المؤراد المتناعة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤