القانوني

Social Security Law 1442H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستحق من شرط الجنسية الفئات الآتية: ١ - المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. ٢ - الأرملة أو المطلقة غير السعودية من زوج غير سعودي. ٣ - أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. ٤ - الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل الذين لديهم بطاقات تنقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤