Social Security Law 1442H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحق من شرط الجنسية الفئات الآتية:
١ - المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
٢ - الأرملة أو المطلقة غير السعودية من زوج غير سعودي.
٣ - أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
٤ - الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل الذين لديهم بطاقات تنقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد