القانوني

Social Security Law 1442H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستحق المعاش من تحقق فيه الشروط الآتية: ١ - أن يكون سعوديا مقيما دائمة في المملكة، وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط. ٢ - أن يقل الدخل المحتسب للمستحق أو الأسرة عن الحد الأدنى المختسب للمعيش. ٣ - أن تتطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة. ٤ - أن يلتمس باستيفاء متطلبات الوزارة المطلقة بالصحة، التعليم، والتأهيل، والخدمة الاجتماعية، وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤