Social Security Law 1442H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحق المعاش من تحقق فيه الشروط الآتية:
١ - أن يكون سعوديا مقيما دائمة في المملكة، وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.
٢ - أن يقل الدخل المحتسب للمستحق أو الأسرة عن الحد الأدنى المختسب للمعيش.
٣ - أن تتطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.
٤ - أن يلتمس باستيفاء متطلبات الوزارة المطلقة بالصحة، التعليم، والتأهيل، والخدمة الاجتماعية، وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد