القانوني

Social Security Law 1442H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبلغ الوزارة الطلب (عشرين) يوما من تاريخ تقديمه بقرارها يقبل الطلب وفقا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبب. وتحدد الإجراءات المتبعة في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤