Social Security Law 1442H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي مستفيد، عن غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد