القانوني

Social Security Law 1442H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعدل كل أسرة مستقلا، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢ - لا يؤثر في استحقاق الأسرة للعمايش كون أحد أفرادها يقيم - لفرض الدراسة - خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤