Social Security Law 1442H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعدل كل أسرة مستقلا، وفقا لما تحدده اللائحة.
٢ - لا يؤثر في استحقاق الأسرة للعمايش كون أحد أفرادها يقيم - لفرض الدراسة - خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد