Social Security Law 1442H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية:
١ - إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
٢ - إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرات في مجلس الوزراء
٣ - إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدة تزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
٤ - إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يحيث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
٥ - إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوانية أو العلاجية.
٦ - إذا تمايل المستفيد عن المعاش.
٧ - وفاة المستفيد.
٨ - وفاة المستفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد