القانوني

نظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1400 هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في سبيل ذلك: ١ - وضع القواعد اللازمة للمنافع على مصادر و السببما وحفظها من الانقط. ٢ - تحقيق كفية استغلال موارد و السببما بالتشكيل الذي يضمن توفر و تحقق هذه التزويمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٨/٢٤