نظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1400 هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في سبيل ذلك:
١ - وضع القواعد اللازمة للمنافع على مصادر و السببما وحفظها من الانقط.
٢ - تحقيق كفية استغلال موارد و السببما بالتشكيل الذي يضمن توفر و تحقق هذه التزويمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد