القانوني

نظام المحافظة على مصادر المياه لعام 1400 هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على وزارة الزراعة لعمل أورم الأعب التي تعرض الشره الناشئة للمحاسبة و قد تريد في الى الاضرار بالثانية أو تحد النسب وذلك على نفقها اذ قد تحد وتتخص من وزارة التحريس من وزارة الزراعة ووفقا للتعليما التي أحد رتبها. المملكة العربية السعودية التاريخ التابع الرقم السناد (١) لا يجوز غير مشاراة أو أوانه انتهات مباشرة أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه بمحاولة بالتنفيذ التي يجوز مراعاتها عند التنفيذ. السادة (٢) على موافقة حارس الأرض على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه إصدار العمل وبعد الترخيص. السادة (١) أولا: أفراد الأرض لا يستطيعون من غير سوء ردوه. السادة (٢) سن مشاركة الأرض على صور يردوه. السادة (١) سن مشاركة الأرض على صور يردوه. السادة (١) سن مشاركة الأرض على صور يردوه. السادة (٢) سن مشاركة الأرض على صور يردوه. السادة (١) سن مشاركة الأرض على صور يردوه. السادة (١) سن مشاركة الأرض على صور يردوه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٨/٢٤