القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الخامسة والسبتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ٢/٤/٢٠٠٤ه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢