القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة التاسعة والحسومون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس إدارة الغرف لأغراض الأنشطة التجارية الخاصة - وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء - وتتخذ صلاحياتها، ويتشابك أعضاؤها من المشتركين فيها أو من غيرهم من ذوي الاختصاص وغيرها - كل في نطاق اختصاصه - لترعية مصالح المشتركين فيها، وتكون مرتبطة بها، وتسمى اللجان القطاعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢