Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة التاسعة والحسومونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس إدارة الغرف لأغراض الأنشطة التجارية الخاصة - وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء - وتتخذ صلاحياتها، ويتشابك أعضاؤها من المشتركين فيها أو من غيرهم من ذوي الاختصاص وغيرها - كل في نطاق اختصاصه - لترعية مصالح المشتركين فيها، وتكون مرتبطة بها، وتسمى اللجان القطاعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد