القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الخامسة والحسومون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لاختد الفرغ مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تتجاء الجمعية سنويا من بين ثلاثة على الأقل يترشحون مجلس إدارة الاتحاد، وبدون الموافقة الجمعية - إعادة تعيين المراجع على ألا يتجاوز مدة عمله (أربع) سنوات متتالية. وعلى المراجع تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية يتضمن ما توصل إليه وفقا لمراجعة الحسابية المعتمدة في المملكة، وتفوض نسخة منه إلى الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢