Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص أمين عام الغرف بما يأتي:
١- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها.
٢- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرف.
٣- إعداد مشروعات لآليات الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس الإدارة العليا للجمعية
العامة للاعتماد.
المملكة العربية السعودية
بureau of Experts at The Council of Ministers
٤ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف وتقديمه إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال (السنتين) مؤمن الأولى من السنة المالية الجديدة.
٥ - إعداد مشروع الحسابات، ومشروع مؤازرة اتحاد الغرف التقديرية، وعرضهما على مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية (سنتين) مؤمن على الأقل.
٦ - إعداد الترتبات اللازمة لجمع مجلس إدارة اتحاد الغرف، والجمعية العمومية للا اتحاد.
٧ - إعداد تقرير شهري يقدم إلى المجلس الإدارة بين مؤشرات الأداء وقضاياها.
٨ - تعيين العاملين في أمانة اتحاد الغرف، عدا نواه فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من الأمين العام لاتحاد الغرف.
٩ - توجيه العاملين في الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومتابعة أداء أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإتانية.
١٠ - إعداد مشروع هيكل الاتحاد التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد