القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص أمين عام الغرف بما يأتي: ١- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها. ٢- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرف. ٣- إعداد مشروعات لآليات الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس الإدارة العليا للجمعية العامة للاعتماد. المملكة العربية السعودية بureau of Experts at The Council of Ministers ٤ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف وتقديمه إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال (السنتين) مؤمن الأولى من السنة المالية الجديدة. ٥ - إعداد مشروع الحسابات، ومشروع مؤازرة اتحاد الغرف التقديرية، وعرضهما على مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية (سنتين) مؤمن على الأقل. ٦ - إعداد الترتبات اللازمة لجمع مجلس إدارة اتحاد الغرف، والجمعية العمومية للا اتحاد. ٧ - إعداد تقرير شهري يقدم إلى المجلس الإدارة بين مؤشرات الأداء وقضاياها. ٨ - تعيين العاملين في أمانة اتحاد الغرف، عدا نواه فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من الأمين العام لاتحاد الغرف. ٩ - توجيه العاملين في الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومتابعة أداء أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإتانية. ١٠ - إعداد مشروع هيكل الاتحاد التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده. الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢