Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعين مجلس إدارة الغرف أمينا له من ذوي الخبرة والكفاءة والتأهيل العلمي، وعليه
حضور اجتماعات المجلس - عندما الاجتماعات الملغاة - دون أن يكون له الحق في
التصويت، وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاءة والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في
الأمين العام لأعضاء الغرف.
٢- مجلس إدارة الغرف عقد اجتماعات معلقة؛ لمنشأة أداء الأمين العام لاختعاد الغرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد