القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعين مجلس إدارة الغرف أمينا له من ذوي الخبرة والكفاءة والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس - عندما الاجتماعات الملغاة - دون أن يكون له الحق في التصويت، وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاءة والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام لأعضاء الغرف. ٢- مجلس إدارة الغرف عقد اجتماعات معلقة؛ لمنشأة أداء الأمين العام لاختعاد الغرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢