Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرفة كيان غير مادي يشئ الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتعملها لدى الوزارات والمؤسسات العامة، والعمل على تطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد