Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتجمع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، وتعنى رئيس مجلس إدارة الغرفة والغير، وله تفويض من برائه في هذا الشأن.
٢ - للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاستغلال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد