القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتجمع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، وتعنى رئيس مجلس إدارة الغرفة والغير، وله تفويض من برائه في هذا الشأن. ٢ - للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاستغلال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢