القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ الغرف -بغرض من الوزير- ويكون في كل منطقة غرفة واحدة، ويحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. اقتراح من اتحاد الغرف -الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٢ - للغرفة أن تنشئ – بناء على قرار من مجلس إدارة فرعها لها في الحافظات التابعة إداريا لمكتبتها، أو مكافته فرعية في المكاتب الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢