Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ الغرف -بغرض من الوزير- ويكون في كل منطقة غرفة واحدة، ويحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني.
اقتراح من اتحاد الغرف -الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٢ - للغرفة أن تنشئ – بناء على قرار من مجلس إدارة فرعها لها في الحافظات التابعة إداريا لمكتبتها، أو مكافته فرعية في المكاتب الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد