Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الفرقة من الآجئة الآتية:
١ - الجمعية العمومية.
٢ - مجلس الإدارة.
٣ - الأمانة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد