القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال (استثنى) يوما التالية الاستثناء المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. ٢- تجوز دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (٥%) من المشتركين في الغرفة يقدم طلب. ٣- تحدد اللائحة إجراات وتفويض على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. ثانيا- مجلس إدارة الغرفة: ١- يشكل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من الأعضاء يقرر من الوزير، على آل إجراء عددهم على (ثمانية عشر). ٢- يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الإدارة أو استكمائها وتعيين مجلس إدارة جديد، إصدار قرار بالمدير لأعضاء مجلس الإدارة الممتثلة دورة لفرقة (ماكة وغانيين). ٣- يعين الوزير ثلاث أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ما لم يحدد نسبة أعلى مجلس ما تقضي به الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢