القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا لم يترشح عضوية مجلس إدارة الفرقة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات وبعد جميع المترشحين بالتركة. ٢ - إذا كان عدد القائمين بالترشحين أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، يصدر الوزير قرارا باستكمال العدد من بين المترشحين في الفرقة الذين توافر فيهم الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢