القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية للفرقة بما يأتي: ١ - انتخاب تلي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز اللويزر الموافقة على انتخاب نصف أعضاء الإدارة في حالات يقتضيها. ٢ - مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الفرقة، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة المالية اعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٣- مناقشة مقترحات المشتركين ذات العلاقة بالغرفة. ٤- إعطاء المواقع الفرعية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحته الحكومية، والتدريب والابتياعات، وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢