Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية للفرقة بما يأتي:
١ - انتخاب تلي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز اللويزر الموافقة على انتخاب نصف أعضاء الإدارة في حالات يقتضيها.
٢ - مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الفرقة، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة المالية اعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٣- مناقشة مقترحات المشتركين ذات العلاقة بالغرفة.
٤- إعطاء المواقع الفرعية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحته الحكومية، والتدريب والابتياعات، وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد