Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للفرقة التواصل مع الغير الأخرى، والوزارات والمؤسسات العامة؛ في كل ما يتعلق إليه من بيانات ومعلومات تتطلب بأداء مهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد