القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للفرقة التواصل مع الغير الأخرى، والوزارات والمؤسسات العامة؛ في كل ما يتعلق إليه من بيانات ومعلومات تتطلب بأداء مهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢