Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية وحمايتها وتطويرها بموجب الوسائل الممكنة وفقا لإجراءات القطاعية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتولى على الأحصم المهام الآتية:
١ - إعداد الدراسات والبحوث والتفريق التي تنفع أداء مختلف القطاعات وتطويرها بما يتناسب مع المزية النسبية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتتخصص المشكلات والتحديات، ومنها الشركات، والأسر التجارية مع الجماعات والمؤثرات الأخرى من القطاعات التجارية.
٢ - تزويد المشتركين بما يصدر من أنظمة ولوائح وإحصاءات وتعليمات تتعلق بالأنشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرهما، وتعزيز قدراتها
التنافسية.
٧ - توعية المشتركين فيها، وتهجين على الاستفادة من بيوت الخبرة والأجنبية، وتشجيع
الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية للمشتركة للإسهام في إقرار تحقيق أهداف التنمية
والاستراتيجيات وخطط الوطنية، والإرشاد إلى فرص الاستثمار الجديدة.
٨ - تنظيم محاضرات والندوات والدورات النوعية؛ في نطاق اختصاص الفرق المهني.
٩ - إقامة المؤتمرات والمعارض للنشاطات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والاستزراع في المعارض
والأسواق المحلية بعد التنسيق مع الوزارة وإشعار الغرف، وإشعارا للمترتبة على ذلك.
١٠ - التقدم إلى الجهات المختصة بأراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع
إشعار وزارة التجارة والجهات الأخرى بالمقترحات والنتائج المترتبة عليها.
١١ - تقديم المقترحات بتسليمها إلى الجهات المختصة بالبلدية والولايات والوزارات والقرارات
ذات الصلة، وانعكاساتها على تسيير البيئة الاستثمارية والبيئة الاقتصادية.
١٢ - حل المنازعات المتصلة بالأنشطة التجارية بالصلح، أو التحكيم – بعد الحصول على
الترخيص، أو بأي من الوسائل البديلة – الأخرى بإلاحها إليها.
١٣ - إصدار إشعارات بشأن النشاطات التجارية وغيرها من المنشآت ذات العلاقة بالأنشطة
التجارية، ونشرها جميعا وسائر الطرق إليها.
١٤ - إقامة منشآت للتدريب في إجالات التي تقع ضمنها مما يخصما بما يضمن منافسة القطاع
الحاصل وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية للترخيص.
١٥ - إرسال الوفود التجارية إلى خارج المملكة بعد الإعفاء مع الوزارة والجهات ذات العلاقة
وإتخاذ الغرف، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، وتقديم تقرير إلى كل من الوزارة
والجهات ذات العلاقة وأخذ الغرف بالنتائج التي يتم التوصل إليها.
١٦ - العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهدافها.
المملكة العربية السعودية
بureau of Experts at The Council of Ministers
١٧ - العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الفرص الاستثمارية داخل المملكة، وتقديم الدعم اللازم لتلك الفرص وتوجيه القطاع الأعمال، والعمل مع تلك الجهات للاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج المملكة والمكثبات الممكنات اللازمة لذلك.
١٨ - توجيه الدعوات للمشركين في الفرقة؛ على أن المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدعوات ذات العلاقة، التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وترويجهم منها.
١٩ - تقديم تقرير سنوي عن أداء الفرقة إلى الهيئة العامة للفرقة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد