القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تجرأ الإجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب الجمعيات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر القرار باعتماد نتيجة الانتخابات. ٢ - لا يجوز انتخاب عضو في مجلس إدارة المنشأة مجازا نظير عضوية في مجلس الإدارة أو حضور اجتماع أو جائحة، ولا يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو سفر. ٣ - لا يجوز أن يترشح العضو لأكثر من دورين متتاليين، وتعد العضوية في مجلس الإدارة أو كامله إذا زادت مدتها عن ستين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢