القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس إدارة الفرقة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها الاقتراح السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الأغلبية، ويعد التصويت مباشرة، وعند التساوي أعضاء المجلس الحاضرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢