Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مجلس إدارة الفرقة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها الاقتراح السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الأغلبية، ويعد التصويت مباشرة، وعند التساوي أعضاء المجلس الحاضرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد