Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الحسومونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتخص رأس اتحاد الغرف بصفة خاصة متابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية لمناقشة الغرف وجميع الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات، وإدارتها وتحديد صلاحياتها.
١ - يتمتع مجلس إدارة الغرف مرة كل (تسعين) يوما على الأقل بدعوة من رئيسه، أو يطلب مكتوب من نائب أشخاصه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجه الدعوة إلى الاجتماع خلال (خمسة) عشرة طلب.
٢ - لا تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرف صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبه. فإن لم يكمل النصاب، يؤجل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوما ولا تتجاوز (ثلاثين) يوما؛ وفي هذه الحالة لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلاث الأعضاء.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد