Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخص الجمعية العمومية لاجتماع الغرف بما يأتي:
١- متابعة أعمال مجلس إدارة الغرف بما يأتي:
٢- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد يقدمها إليها أي من أعضائها.
٣- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحسابات المالية المعتمدة، ومشروع الموازنة التقديرية، واعتمادها، ووزورته بنصح مهاب.
٤- اعتماد مشروعات لoauth الاتحاد الداخلية، ولائحة التدريب والابتياع؛ وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد