القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخص الجمعية العمومية لاجتماع الغرف بما يأتي: ١- متابعة أعمال مجلس إدارة الغرف بما يأتي: ٢- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد يقدمها إليها أي من أعضائها. ٣- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحسابات المالية المعتمدة، ومشروع الموازنة التقديرية، واعتمادها، ووزورته بنصح مهاب. ٤- اعتماد مشروعات لoauth الاتحاد الداخلية، ولائحة التدريب والابتياع؛ وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢