القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى اتحاد الغرف المهام الآتية: 1 - تمثيل الغرف التجارية في شؤون الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها. 2 - المعالجة بالمصالح المشتركة للغرف، وتطوير دورها، وتوحيد دورها، وتهيئة البيئة التي تعزز نمو الأنشطة التجارية في المملكة. 3 - العمل على تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، وبين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة. 4 - تعزيز إسهام قطاع الأنشطة التجارية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council of Ministers المرفقات ٥ - ضد المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومتعتها، وتحليل انعكاساتها على بيئة الأنشطة التجارية في المملكة. ٦ - إعداد الدراسات والبحوث التي تتيح أداء قطاع الأنشطة التجارية وتطويرها وتخفيف المشكلات والصعوبات على المستوى الوطني. ٧ - إصدار المجلات والنشرات وغيرها من المطبوعات التجارية، ونشرها، وانشرهما، ونشرها، للإجراءات النظامية. ٨ - تزويد الغير بما يصدر من أنظمة وقرارات وإحصاءات وتعليمات متعلقة بالأنشطة التجارية، وتصنيفها، ونشرها، والجهات ذات العلاقة وخارجها. ٩ - تنظيم الأنشطة، والندوات، وورش العمل؛ ذات الهدف الوطني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ١٠ - تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات في الخارج الدولية، بالتنسيق مع الوزارة في هذا الشأن. ١١ - إرسال الوفود الوطنية إلى الخارج المملكة، واستقبال الوفود الأجنبية، بعد التنسيق مع الوزارة. ١٢ - تشكيل اللجان الوطنية. ١٣ - تقديم المشورة والإرشاد للغير، وإعداد مشاعات والوثائق الداخلية النموذجية (الإستراتيجية) لها، بما فيها اللوائح الإدارية والم المالية، واللوائح الخاصة بعملها، واللوائح التدريب والابتكارات. ١٤ - دراسة الأنظمة واللوائح التنظيمية والقرارات ذات الصلة بمختلف الأنشطة التجارية، واقتراح الرأي في شأنها بالجهات المعنية - في دراسة ومشروعات الأنظمة واللوائح، والخطط، والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، وإبداء الرأي في شأنها بالتنسيق مع الغير. ١٥ - الإسهام في تأهيل القوى الوطنية، وتطويرها، وتطويرها، والجهات المعنية، والجهات المعنية، والعمل على دعم القدرات والمكاسب المادية والبشرية بالأنشطة التجارية. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١٦ - إبراز الفرص الواعدة والأوعية الاستثمارية المتاحة، والاستثمار، والمحل مع الجهات ذات العلاقة في تطوير بيئة الأعمال، والمحل مع الجهات ذات العلاقة للتنسيق في مجال تكيين الشراكات الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، بما يسمح في تمكين الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ونقل التقنية والمعرفة وفق تفاهمات قطاع الأعمال السعودي. ١٧ - تعزيز وتنمية الدور المنشآت العاملة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية. ١٨ - التقدم إلى الجهات المختصة بأبراج ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة بشأن الأعمال والمقترحات المعلنة. ١٩ - إعداد الملحقة الخاصة بأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، خدمة الأنشطة التجارية المختلطة وتنميتها على المستوى الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها. ٢٠ - اقتراح أعمال أغطاء الجواب السعودي في الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها. ٢١ - تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالبيانات والمعلومات، والدراسات، والفرص الاستثمارية الواعدة ذات الصلة بالأنشطة التجارية ونشرها. ٢٢ - العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الفرق، والخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الفرقة الواحدة. الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية الاتحاد الغرف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢