Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - يتمتع اتحاد الغرف بالتشريعية والاستشارية المالية والإدارية، ويعمل في هذا الشأن.
2 - يمثله رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف، وله تفويض من إياه في هذا الشأن.
3 - لإعداد الغرف التحملك، ولا يجوز له الإشغال.
4 - ينفذ أو بالاشتراك به أو بالمشاركة مع غيره - الأنشطة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد