القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - يتمتع اتحاد الغرف بالتشريعية والاستشارية المالية والإدارية، ويعمل في هذا الشأن. 2 - يمثله رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف، وله تفويض من إياه في هذا الشأن. 3 - لإعداد الغرف التحملك، ولا يجوز له الإشغال. 4 - ينفذ أو بالاشتراك به أو بالمشاركة مع غيره - الأنشطة التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢