Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب إعداد الغرف تقويما ذاتيا لأداء الغرف وتقييم أدائها.
٢ - تجرى كل غرفة تقويما ذاتيا لأدائها؛ وفقا لما تقعل التقرير المعتمدة، وتنظم الاغاثة الغرفة، وتدقيقه من جهات استشارية محايدة، وتنظر نتائج التقويم وفق ما تحدده الاغاثة.
٣ - يستطلع الغرف دوريا- أراء المشتركين في تقويم الغرفة التي يتنسبون إليها، ويعلن النتائج على موقع الإلكتروني بعد اعتمادها من الوزارة.
٤ - في حال إخفاق الغرفة، فلوزير منح مجلس إدارة الغرفة له اتخاذ الوضع وتحسين تقويم الغرفة، وفي حال استمرار الإخفاق من الجهة التي تحدده
المملكة العربية السعودية
هيئة البورصات التابعة للمملكة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
اللائحة بعد اتباع المهلة، فلوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتغييس أداء الغرفة.
الباب الثاني: اتحاد الغرف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد