القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للغرفة مرجع حسابات أو أكثر من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتتخاره الجمعية العمومية، وهذا الأقل يشرحهم مجلس إدارة، وتتخذ الجمعية العمومية أتعابه، وهذا لا تزيد لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (أربع) سنوات متتالية. وعلى مراجح الحسابات أن يقيم إلى الجمعية العمومية تقريرا سنويا يتضمن ما توصل إليه مراجع الحسابات المعتمدة في المملكة، مع إرسال نسخة منه إلى الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢