القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال تأخر إصدار المقابلة التقديرية للغرفة، تعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على تقديرها الجديدة. استعناء اعتمادها من الوزير. وإذا انقضت مدة التعيين يوما بمشعر إليها دون عرض الموازنة التقديرية على الجمعية العمومية للغرفة، أو عرضت عليها ولم توافق عليها، فلغرفة أن تتخذ ما ترآه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢