Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغيا في أي من الحالتين الآتيتين:
- إشطب سجله التجاري للمنشأ له مزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القديم في السجل التجاري.
وفي جميع الأحوال، لا يحق للمشترك الذي أصبح اشتركاه ملغيا المشاركة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون المالية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد