القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة التاسعة عشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المغرب الرسمية أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشأة، وذلك وفقا لما تبيحه الآلية. - لووردر - بعد التنسيق مع الجهات المختصة - السماح لمزاول نشاط مرخص به نظام وغير مرسوم بالقد في السجل التجاري، بالاشتراك في الغرفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت أو الترشح أو الانتخاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢