Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي:
١ - الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها.
٢ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٣ - إعداد مشروعات لولايت الغرفة، وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لدراستها، ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها.
٤ - إعداد مشروع الموازنة التقديرية، وعرضه على مجلس إدارة الغرفة السنة المالية بدستن) مؤمى على الأقل.
٥ - إعداد التقارير السنوية، وتقبيلها إلى مجلس إدارة الغرفة خلال (ستين) يوما من بداية السنة المالية الجديدة.
٦ - إعداد سياسات الغرفة، والخطط والمشروعات اللازمة لأداء مهامها.
٧ - إخضاع الترقيات لتقدير مجلس إدارة الغرفة.
٨ - إعداد تقرير عن أداء الغرفة يوثق مؤشرات الأداء وقياسه، وتقديمه إلى مجلس إدارة الغرفة.
٩ - تعيين العاملين في الغرفة، مراعيا ما تقضي به لائحة الحكومة في شأن تعيين الأقارب.
١٠ - ترشيح نواب الأمين العام للغرفة إلى مجلس إدارة الغرفة.
١١ - توجيه العاملين في أمانة الغرفة ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية.
الفصل الثالث: الاشتراكات في الغرفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد