القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي: ١ - الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها. ٢ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ٣ - إعداد مشروعات لولايت الغرفة، وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لدراستها، ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها. ٤ - إعداد مشروع الموازنة التقديرية، وعرضه على مجلس إدارة الغرفة السنة المالية بدستن) مؤمى على الأقل. ٥ - إعداد التقارير السنوية، وتقبيلها إلى مجلس إدارة الغرفة خلال (ستين) يوما من بداية السنة المالية الجديدة. ٦ - إعداد سياسات الغرفة، والخطط والمشروعات اللازمة لأداء مهامها. ٧ - إخضاع الترقيات لتقدير مجلس إدارة الغرفة. ٨ - إعداد تقرير عن أداء الغرفة يوثق مؤشرات الأداء وقياسه، وتقديمه إلى مجلس إدارة الغرفة. ٩ - تعيين العاملين في الغرفة، مراعيا ما تقضي به لائحة الحكومة في شأن تعيين الأقارب. ١٠ - ترشيح نواب الأمين العام للغرفة إلى مجلس إدارة الغرفة. ١١ - توجيه العاملين في أمانة الغرفة ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية. الفصل الثالث: الاشتراكات في الغرفة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢