القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. ٢ - تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بعد اتخاذ الأعضاء الحاضرين، فإن تناسوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٣ - مع مراعاة عشرة (عشرة) ، يجري التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس. ٤ - مجلس الإدارة أن يدعو اجتماعه من غير ضرورة حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢