Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية.
٢ - تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بعد اتخاذ الأعضاء الحاضرين، فإن تناسوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣ - مع مراعاة عشرة (عشرة) ، يجري التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس.
٤ - مجلس الإدارة أن يدعو اجتماعه من غير ضرورة حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد