القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمثل رئيس الغرفة بصفة متابعة مهام هيئات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة والإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها. وتحدد الاختصاصات رئيس الغرفة والمحاضرات. ١ - يتمتع مجلس إدارة الغرفة في مقرها كل (سنتين) يوما على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. ٢ - رئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع للغرفة، وعلى رؤساء ذلك، وعليه توجيه الدعوة إذا طلب منه ذلك - كتابة - ثلاث أعضاء المجلس، على أن يوجهها المجلس، وخالق الخلال (الخمسة عشر) يوما التالية لتلقي الطلب، وإلا كان لاتخاذ الغرف توجيهها وفقا للإجراءات التي تنص عليها. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢