القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا خالف عضو متقبل في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعقر الوزير من تفراره عن التوافر فيه للشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) فإن لم يوجد فيعود فيمن المترشح في الغرفة من تفراره الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) يحل محل أحد الأعضاء المعين من قبل الوزير بديلا عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢