القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعين مجلس إدارة الغرفة أمينا لعرفة المغرب والتقاضي والتمثيل العلمي، يكون متفرغا ومسؤولا عن سير أعماله الإدارية والمالية، ويحق حضور اجتماعات مجلس الإدارة - عندما إجراء الخبرة والكفاءة والتأهيل العلمي. ٢- مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعات معلقة؛ يجب ألا يتجاوز مدة عقد الاجتماعات مدة عقد التعيين. ٣- في جميع الأحوال، ودون إخلال بما تقضي به أحكام نظام العمل؛ يجب ألا يتجاوز مدة عقد الأمين العام للغرفة - عند تعيينه - مدة وجود المجلس أي حين خلافا بأكثر من المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers من سنة واحدة، وبجوء للمجلس الذي يليه تجديد عقده بما لا يتجاوز سنة واحدة من مدة دورة المجلس الجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢