Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد الغرفة المالية ما يأتي:
١- المقابل المالي لإصدار الشهادات والتحريات، والتصديق عليها.
٢- عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها.
٣- التبرعات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة.
٤- المقابل المالي للخدمات الصلح والتحكيم.
٥- المقابل المالي لأخرى تقدمها الغرفة للمشركين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد