القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد الغرفة المالية ما يأتي: ١- المقابل المالي لإصدار الشهادات والتحريات، والتصديق عليها. ٢- عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها. ٣- التبرعات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة. ٤- المقابل المالي للخدمات الصلح والتحكيم. ٥- المقابل المالي لأخرى تقدمها الغرفة للمشركين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢