القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد الخاص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في استخدام مالي في غير الغرض المخصص له، إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٢ - يقع بالطال كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (١) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك فيه مسؤولا- يقدر مخالفة- عن رد الأموال التي صرفت دون موافقة مجلس إدارة الغرفة أو صرفت في غير الغرض الذي خصصت له، وعليه رده خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ المطالبة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢