Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتحاد الغرف كيان غير ربحي، يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة للغرف، ومثيل الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها، والعمل على حياتها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهو المرجع الرئيس للغرف في المملكة، ويكون مرس في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد