القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الجمعية العمومية لاجتماع الغرف، ويتم تمثيل الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرف، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية بحسب عدد المشتركين فيها وفقا لما تنص عليه الاثنا عشرة، وحدد أي عدد عوض من كل غرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢