القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجمع الجمعية العمومية لاجتماع الغرف في مقر رئيس مرة على الأقل كل (تسعين) يوما التالية لاتخاذ السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرف. ٢- تجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع الغرف إلى الاتحاد؛ بناء على طلب يقدم من مجلس إدارة أو من عدد لا يقل عن (٢٠٪) من أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع الغرف؛ وذلك إلى رئيس اتحاد الغرف، وعلى الرئيس الدعوة إلى اجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة يوما من تاريخ تقديم الطلب. ٣- تحدد الاتحادة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية اختصاصا. ٤- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها الاتحادة. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة للمرافق Bureau of Experts At The Council of Ministers ثانيا- مجلس إدارة اتحاد الغرف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢