Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتخص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يلي:
١- وضع السياسات والخطط والبرامج في حدود مهامات الاتحاد.
٢- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء مهاماته.
٣- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد، التي يقدمها إليه أي من أعضائه، أو الأمين العام لاتحاد الغرف بعد موافقة رئيس الاتحاد.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الإسلامية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
٤ - القيام - نباية عن الاتحاد - بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستثمار، والاتفاقات، وقبول البيعات، وقبول الإقرار، والرهن، وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، في حدود مهمات الاتحاد.
٥ - العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة، والرفع بما يثبت إليه إلى الوزير، وخدمة الاتحاد ذلك.
٧ -ماية أداء الاتحاد وتقاريره مع السنوية.
٨ - مناقشة التغيرات السنوية عن نشاط أعضاء الغرف، والحساب للسنة المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية للموافقة عليها، وإحاطتها إلى الجمعية العمومية للاعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
٩ - متابعة مؤشرات أداء الغرف.
١٠ - تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه وتفويضها بما يراه من صلاحيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد