القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الوابعة والحصون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تسوية موارد اتحاد الغرف المالية ما بأن: ٢ - استخدام استثمار أصول اتحاد الغرف وأمواله. ٣ - الترتبات، والهبات، والإعانات؛ التي يقبلها مجلس إدارة الغرف. ٤ - المقابل المالي للمطوعات، والتبريع. ٥ - نسبة مئوية من المقابل المالي لما تصدق عليه الغرف لمسويها. ٦ - المقابل المالي الذي يحصل عليه الاتحاد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها، أو نسبة منه فيما يتعلق بما ينفذ بالاشتراك مع الغرفة، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة. المملكة العربية السعودية مكتب الخبرة في المجلس الوزاري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢