القانوني

Chambers of Commerce Law for the year 1442 AH

المادة الثامنة والحسومون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس إدارة اتحاد الغرف لأغراض الأنشطة التجارية المتنوعة وتنظيمها، وتكون مرتبطة به، وتسمى اللجان الوطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٢