القانوني

تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

"إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياً". ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار مجلس الوزراء (243) وتاريخ 29/ 3 /1441هـ ​​إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (1799)وتاريخ 21/ 2 /1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (3465908 /39) وتاريخ 10/ 3 /1440هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية. وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1447) وتاريخ 10/ 8 /1440هــ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242 /59) وتاريخ 3/ 2 /1441هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1909) وتاريخ 16/ 3 /1441هـ. يقرر تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و (السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٣٠