تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
"إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى -
وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب
من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها،
ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياً".
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء
الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار مجلس الوزراء (243) وتاريخ 29/ 3 /1441هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من
الديوان الملكي برقم (1799)وتاريخ 21/ 2 /1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير
العدل رقم (3465908 /39) وتاريخ 10/ 3 /1440هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة والخمسين)
من نظام المرافعات الشرعية.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات
الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1447)
وتاريخ 10/ 8 /1440هــ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم
(242 /59) وتاريخ 3/ 2 /1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة
لمجلس الوزراء رقم (1909) وتاريخ 16/ 3 /1441هـ.
يقرر
تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و (السادسة
والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
22/ 1 /1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد