نظام الإجراءات الجزائية لعام 1422هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على
المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن
يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء
المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا
لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره،
وأن يبين ذلك في المحضر.
المادة
الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم
المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى
المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم
يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
المادة
الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو
توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز
إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال
بمن يرى إبلاغه.
المادة
السادسة والثلاثون:
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور
التوقيف المخصصة لذلك نظاماً. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان
إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد
المدة المحددة في هذا الأمر.
المادة
السابعة والثلاثون:
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام
زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام
الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على
سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم،
وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا
لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم.
المادة
الثامنة والثلاثون:
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور
السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة
التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها
وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد
مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو
الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
المادة
التاسعة والثلاثون:
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في
مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو
الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف،
وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة
غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به
الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة
الأربعون:
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها.
وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل
مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى.
المادة
الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو
تفتيشه إلا في الأحـــــوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق
والادعاء العام، وماعدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض
صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن
يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو
حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدِ أثناء مطاردته للقبض عليه.
المادة
الثانية والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها
القبض نظاماً على المتهم – أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا
كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي.
المادة
الثالثة والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش
منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من
أمارات قوية أنها موجودة فيه.
المادة
الرابعة والأربعون:
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص
موجود فيه – على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة – جاز لرجل الضبط الجنائي
أن يفتشه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد