Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال
بحقوق
الآخرين
حسني
النية،
تصادر
بحكم
قضائي
الأشياء
الآتية:
1- الآلات
والأدوات
ووسائط
النقل
المضبوطة
التي
استخدمت
في ارتكاب
الجريمة.
2- الأموال والأشياء المستمدة
أو المحصلة
بطريق
مباشر
أو غير مباشر
من ارتكاب
الجريمة،
وإن تم إخفاء
حقيقتها
أو ملكيتها،
أو تمويه
ذلك.
3- المتحصلات الناتجة عن أفعال
جرميه
يعاقب
عليها
هذا النظام
ولو حولت
إلى أموال
من نوع آخر.
4- ما يعادل
القيمة
المقررة
للمتحصلات
غير المشروعة
في حالة
اختلاط
هذه المتحصلات بأموال اكتسبت
من مصادر
مشروعة.
5- الأرض
التي
زرعت
بالنباتات
المدرجة
في الجدول
رقم (4) المرافق
لهذا
النظام
إذا كانت
مملوكة
للجاني،
فإن لم يكن مالكا
لها تنظر
المحكمة
في إنهاء
سند الحيازة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد